القانون الأساسي للجمعية

الفيدرالية المغربية لصناع المحتوى

Moroccan Federation of Content Makers

الباب الأول: التأسيس - الأهداف - المقر - المدة

الفصل الأول: تأسيس الجمعية

طبقا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر بتاريخ 3 جمادى الأولى 1378 (15 نونبر 1958) كما تم تعديله وتتميمه، تم تأسيس جمعية "الفيدرالية المغربية لصناع المحتوى" بين الأشخاص الذاتيين الحاضرين في الجمع العام التأسيسي. تخضع الجمعية في تسييرها لقانونها الأساسي، وتعتبر هذه الجمعية ذات مصلحة عمومية.

الفصل الثاني: التسمية

اتفق أعضاء الجمعية المؤسسون على تسميتها: "جمعية الفيدرالية المغربية لصناع المحتوى".

الفصل الثالث: الأهداف

  • توظيف الرقمنة للدفاع عن الثوابت الوطنية.
  • الدبلوماسية الرقمية وتوظيف العالم الرقمي لإبراز الهوية والثقافة المغربية والمحافظة عليها.
  • المساهمة في التدوين الرقمي للتراث المغربي المادي واللامادي.
  • الترافع الرقمي من أجل الطفولة والمرأة والشباب وذوي الاحتياجات الخاصة وحقوق الإنسان (المدنية، الاقتصادية، الاجتماعية والدستورية).
  • المساهمة الرقمية في تنمية ميدان التعليم والتدريب والتأهيل والتكوين المستمر.
  • الإشراف وإنجاز البحوث والدراسات وإصدار الكتب والمجلات.
  • توظيف الرقمنة لمعالجة التغيرات المناخية والبيئية وخدمة كل القطاعات (الصحة، التعليم، الثقافة، الإدارة، الاقتصاد والعدل).
  • المجتمع الذكي والرأسمال الرقمي والأمن الرقمي والبرمجيات والذكاء الصناعي.
  • صناعة واعتماد المحتوى الرقمي.
  • الوساطة والكوتشينج والعلاقات والخدمات الرقمية لفائدة القطاع الخاص والعام.
  • خلق شراكات وتنسيق مع الجامعات والمعاهد والمراكز والجمعيات والمؤسسات والإدارات الحكومية والخاصة.
  • تنظيم دورات وندوات ومناظرات ومهرجانات ومعارض وطنية ودولية.
  • تنظيم وتشجيع الأنشطة الرياضية والثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياحية.
  • توظيف الرقمنة لإنشاء ورعاية مركبات تشمل جميع الأنشطة الثقافية والفنية والرياضية بما في ذلك المسرح والسينما والملاعب وغيرها.
  • توظيف الرقمنة لتحقيق السلامة الطرقية.
  • توظيف الرقمنة في إطار تنزيل النموذج التنموي الجديد.
  • إنشاء منصة رقمية تعتبر مرجع رسمي للجمعية ولأنشطتها وتواصلها.

الفصل الرابع: المدة

أسست هذه الجمعية لمدة غير محدودة.

الفصل الخامس: المقر

يوجد المقر الرئيسي للجمعية بدار الشباب المجد بركان، ويمكن للجمعية فتح مكاتب وفروع جهوية ودولية بقرار من المكتب التنفيذي، أو تغيير المقر الرئيسي بقرار من الجمع العام.

الفصل السادس: تشكيل الجمعية

تتكون الجمعية من: أعضاء مؤسسين، أعضاء عاملين، أعضاء شرفيين، وأعضاء منخرطين.

الفصل السابع: شروط الانخراط

الحصول على صفة المنخرط تكون بأداء واجب الانخراط السنوي والمصادقة المكتب التنفيذي.

الفصل الثامن: فقدان العضوية

تفقد صفة العضوية لسبب من الأسباب الآتية:

  • الوفاة.
  • بتقديم العضو استقالته مكتوبة لمكتب الجمعية.
  • عدم أداء واجب الانخراط السنوي بعد مرور سنة أشهر ابتداء من تاريخ استحقاقه.
  • بالطرد الصادر عن المكتب التنفيذي نتيجة قيام المنخرط بكل عمل من شأنه أن يمس سمعة الجمعية ومصداقيتها أو بسلوكه سلوكا متناقضا مع ميثاقها وأهدافها (مع حفظ حق الدفاع).

الفصل التاسع: واجب الانخراط

على كل عضو أن يؤدي واجب الانخراط السنوي. يحدد الجمع العام باقتراح من المكتب التنفيذي مبلغ الانخراط وكيفية تسديده.

الباب الثاني: أجهزة الجمعية وتسييرها

الفصل العاشر: أجهزة الجمعية

تتكون الجمعية من: الأعضاء المؤسسون، الأعضاء الشرفيون، الجمع العام العادي، الجمع العام الاستثنائي، المكتب التنفيذي، المجلس الفيدرالي.

الفصل الحادي عشر: الجمع العام العادي

يتكون من جميع الأعضاء المنخرطين. يسهر على عملية الانتخاب عضوان: العضو الأكبر سنا رئيسا والأصغر سنا مقررا. ينعقد مرة كل سنة. توجه الاستدعاءات 15 يوما قبل التاريخ المحدد. النصاب القانوني نصف العدد، وإذا لم يكتمل يؤجل 15 يوما ويعقد بمن حضر.

الفصل الثاني عشر: الجمع العام الاستثنائي

يستدعى بطلب من المكتب التنفيذي أو ثلثي الأعضاء. يختص بتعديل القانون الأساسي أو الإدماج مع جمعيات أخرى. يتطلب حضور ثلثي الأعضاء (النصاب) أو يؤجل 15 يوما ويعقد بمن حضر.

الفصل الثالث عشر: التقارير

يتم تدوين مداولات الجمع العام في محاضر وتقارير مرقمة وموقعة.

الفصل الرابع عشر: المكتب التنفيذي

يتكون من: الرئيس، نائب الرئيس، الكاتب العام ونائبه، أمين المال ونائبه، ومستشار.

الفصل الخامس عشر: المجلس الفيدرالي

يتكون من الأفراد المعينين بتركية خاصة من قبل الرئيس ومن الجمعيات التي تضع ملف انضوائها تحت لواء الفيدرالية.

الفصل السادس عشر: اختصاصات الرئيس

يسير الجمعية، يمثلها لدى القضاء والسلطات، يبرم العقود، يأمر بالصرف، وله صلاحية تفويض بعض الاختصاصات لنائبه.

الفصل السابع عشر والثامن عشر

يحددان اختصاصات الكاتب العام (ضبط المراسلات والمحاضر) وأمين المال (ضبط الحسابات والمداخيل والمصاريف وتوقيع الشيكات مع الرئيس).

الباب الثالث والرابع: التنظيم المالي والحل

الفصل التاسع عشر إلى الواحد والعشرون: المالية

تتكون الموارد من واجبات الانخراط، المنح، والتبرعات. السنة المالية تبدأ في 1 يناير وتنتهي في 31 دجنبر.

الفصل الثاني والعشرون والثالث والعشرون: الحل

يمكن حل الجمعية في جمع عام استثنائي. في حالة الحل، تؤول ممتلكات الجمعية إلى الدولة أو جمعيات مشابهة.

حرر بمدينة بركان في:

14-01-2023

توقيع الرئيس:

محمد بن بوشتى

(عن الرئيس وبتفويض منه)